مرسوم أميري بتعديل قانون المساعدات العامة: لجنة للرعاية الأسرية لاعتماد الحالات المستحقة
صدر في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل المادة رقم (16) من القانون (12/2011) الخاص بالمساعدات العامة.
محليات


صدر في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل المادة رقم (16) من القانون (12/2011) الخاص بالمساعدات العامة.
ويستبدل المرسوم الجديد نص الفقرة الأولى من المادة (16) بالنص التالي: "تُشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويُبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها". وأضاف المرسوم الجديد بندًا يسمح للجنة بتشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة، تتولى هذه اللجان الفرعية "بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون".
ويُعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى رئيس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه.