الشؤون الاجتماعية تصدر اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي الموحد بدول مجلس التعاون
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» اليوم القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 المتعلق بالنظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي
محليات


نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» اليوم القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 المتعلق بالنظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي.
🔹 أبرز ملامح اللائحة التنفيذية:
حظر ممارسة العمل التطوعي أو إنشاء الفرق التطوعية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الإدارة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تعريف العمل التطوعي: «كل نشاط أو جهد أو وقت أو مهارة يقدمها شخص طبيعي أو اعتباري دون تحقيق عائد مادي».
تحديد مسؤوليات الإدارة المختصة بتنظيم ومراقبة العمل التطوعي، واستقبال طلبات التراخيص، ومتابعة السجلات، وإصدار التوصيات والتقارير.
إنشاء لجنة دائمة للإشراف على العمل التطوعي، تختص بوضع القواعد العامة وإصدار التراخيص والإشراف على أنشطة الفرق التطوعية.
شروط تأسيس الفرق التطوعية، منها: وجود وثيقة عمل مكتوبة، ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة، أن يكونوا كويتيي الجنسية، وتقديم صحيفة جنائية وموافقة وزارة الداخلية.
تحديد آليات تسجيل الفرق التطوعية، ومواعيد إصدار التراخيص أو رفضها، وآلية التظلم في حالة الرفض.
إقرار التزام الفرق التطوعية بتسجيل الأعضاء الجدد، والتعاون مع جمعيات ومؤسسات النفع العام التي تتوافق أهدافها مع الفريق التطوعي.
📝 هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العمل التطوعي المؤسسي، وضبط وتنظيم مشاركات الأفراد والفرق بما يحقق الصالح العام، ويواكب تطلعات دول مجلس التعاون نحو التكامل والتطوير المستدام.