رسمياً: إلغاء المادتين 159 و182 من قانون الجزاء لحماية الطفولة والمرأة وتعزيز العدالة
أصدر مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025، ينص على إلغاء نص المادتين (159) و(182) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
محليات


أصدر مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025، ينص على إلغاء نص المادتين (159) و(182) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وذلك تعزيزاً لمنظومة حماية حقوق الطفولة والمرأة، وتطبيقاً للمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية التي تبنتها الكويت.
أبرز ما جاء في المرسوم والقانون:
المادة 159 الملغاة: كانت تمنح عذراً مخففاً للأم التي تقتل مولودها فور الولادة دفعاً للعار، وهو ما ألغِي حفاظاً على حق الطفل في الحياة، الذي يعد أساساً لجميع الحقوق الأخرى، كما تؤكده الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
المادة 182 الملغاة: كانت تعفي الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها، وهذا الحكم أُلغِي لتعارضه مع مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، وحماية حقوق المرأة، حيث يعد تمييزاً قانونياً يضر بحقوق الضحايا ويكرس الإفلات من العقاب.
مبررات الإلغاء:
التزام الكويت بالمبادئ الدستورية، خاصة حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء ضد الاستغلال والإهمال.
التوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، ومنها اتفاقية حقوق الطفل 1989، وميثاق حقوق الطفل العربي 1983، والاتفاقيات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة.
تعزيز العدالة الجنائية ومواءمة التشريع الوطني مع القيم الدستورية.
تاريخ التنفيذ:
يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.