مرسوم بقانون بإلغاء محكمة المرور: القرار يعمل به بعد ثلاثة أشهر توحيدًا للإجراءات واعتمادًا على قانون تنظيم القضاء

صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 155 لسنة2025بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960بشأن تنظيم محكمة المرور. وينص المرسوم على أن يُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

محليات

البيداء

11/2/20251 دقيقة قراءة

صدر اليوم مرسوم بقانون رقم155 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 بشأن تنظيم محكمة المرور. وينص المرسوم على أن يُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لإتاحة الوقت للمحاكم للاستعداد وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة.

أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم الجديد أن الإلغاء يهدف إلى توحيد الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الإجرائية، مستندًا إلى أربعة مبررات رئيسية:

المبررات الأربعة لإلغاء قانون تنظيم محكمة المرور

رقمالمبرر القانوني التفصيل أولاً توفر الأساس القانوني لتشكيل دوائر متخصصةالمادة (7) و (8) من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 تسمح بتشكيل دوائر متخصصة في المحكمة الكلية لقضايا المرور، مما ينتفي معه الحاجة لوجود محكمة مُنشأة بقانون خاص.ثانياًتوحيد تنظيم الأوامر الجزائيةيمكن تطبيق تنظيم الأوامر الجزائية الوارد في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (المادتان 148 و 149) على قضايا الجنح المرورية، مما يزيل دواعي التمييز بينها وبين سائر الجنح.ثالثاًتطابق قواعد الاستئناف والطعنإجراءات الاستئناف والطعن في محكمة المرور المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8) ليست إلا تطبيقًا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويُفضل تطبيق القانون الأخير توحيدًا للإجراءات المتبعة في سائر قضايا الجنح.رابعاًانتفاء الحاجة إلى نص الصلحالحاجة إلى المادة (9) المتعلقة بالصلح انتفت، حيث نصت المادة (41) من المرسوم بقانون المرور الجديد رقم 67 لسنة 1976 بالفعل على جواز قبول الصلح من المتهم في بعض الجنح المرورية.

وألزمت المادة الثانية من المرسوم الجديد الوزراء بتنفيذه، ومنحت الفترة الزمنية للتهيئة لوزير العدل لإصدار القرارات اللازمة لإنشاء الدوائر الجزائية المتخصصة في القضايا المرورية عملاً بقانون تنظيم القضاء.