تقضي بسقوط دعاوى جنح لمرور أكثر من 7 سنوات
قضت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، بسقوط دعوى جزائية لعدم وصول الدعوى أمام المحكمة خلال المدة المقررة في القانون
محليات


في حكم قضائي بارز، قضت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، بسقوط دعوى جزائية لعدم وصول الدعوى أمام المحكمة خلال المدة المقررة في القانون، التي تزيد عن خمس سنوات، وذلك في إحدى قضايا الجنح.
واستندت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إلى نص المادتين 6 و8 من قانون الجزاء، مؤكدة أن الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة هو من الدفوع المتعلقة بـ النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
تطبيق قانون الجزاء
أوضحت المحكمة أن المادة السادسة من قانون الجزاء تنص على أن: «تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة». في حين تنص المادة الثامنة على أن: «ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها».
ولفتت المحكمة إلى أنه تبين من الأوراق أنه مضى ما يزيد على سبع سنوات ونصف على ارتكاب الواقعة، وهي المدة القصوى المقررة لسقوط الدعوى الجزائية في الجنح بعد انقطاع سريان مدة السقوط. وبناءً عليه، قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وبسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
