مرسوم بتشكيل «لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية» بصلاحيات حصرية لاستثمار أموال الأوقاف

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم رقم 204 لسنة 2025، الذي يقضي بتعديل نص المادة (10) من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بشأن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف.

محليات

البيداء

10/19/20251 دقيقة قراءة

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم رقم 204 لسنة 2025، الذي يقضي بتعديل نص المادة (10) من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بشأن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف.

ويهدف التعديل إلى استحداث وتحديد اختصاصات "لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية" بشكل حصري، حيث نصت المادة المعدلة على الآتي:

تختص اللجنة - دون غيرها - بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة. وتلتزم اللجنة بممارسة هذه العمليات وفقًا للقوانين المنظمة وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كما نص المرسوم على أن يشكل مجلس إدارة الأمانة العامة للأوقاف هذه اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار (بناءً على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها). ويصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية - بالتنسيق مع الهيئة - قرارًا بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية الالتزامات القضائية وكافة الأحكام اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

ويلغي المرسوم كل حكم يخالف أحكامه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.