مرسوم بضوابط تملك غير الكويتيين للعقارات للشركات والمحافظ الاستثمارية
صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم رقم 195 لسنة 2025، الذي ينظم ضوابط تملك العقارات لـ الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين
إقتصادية


صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم رقم 195 لسنة 2025، الذي ينظم ضوابط تملك العقارات لـ الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين. جاء المرسوم إعمالاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.
ضوابط تملك الشركات والصناديق
نصت المادة الأولى على أنه يجوز للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجين في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة، تملك العقارات وفقاً للضوابط الآتية:
أن يكون من بين أغراض الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التعامل في العقارات.
حظر التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع.
أحكام عامة
وحدات بنك الكويت المركزي: لا تخل أحكام هذا المرسوم بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو غيرها في تملك العقارات طبقاً لأحكام القانون.
رعايا مجلس التعاون: لا تخل الأحكام بـ معاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت طبقاً لأحكام القانون.
يُعمل بالمرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.