"الصحة" تعتمد ضوابط جديدة لترخيص الصيدليات الأهلية وتداول الأدوية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2025، وهو قرار شامل بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية

محليات

البيداء

10/12/20251 دقيقة قراءة

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2025، وهو قرار شامل بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية، بهدف تنظيم العمل وتعزيز الرقابة الدوائية.

اشتراطات ترخيص الصيدليات

حدد القرار شروطاً دقيقة لترخيص الصيدليات الأهلية:

  • صاحب الترخيص: يجب أن يكون صيدلياً كويتياً يحمل شهادة معترف بها وخبرة لا تقل عن عشر سنوات.

  • العمل الحكومي: يُشترط تقديم شهادة حسن سيرة وعدم العمل في القطاع الحكومي.

  • إلغاء الترخيص: يُلغى الترخيص فور انتقال صاحبه إلى وظيفة حكومية.

  • التوظيف في التعاونيات والمستشفيات: ألزم القرار الجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية بـ توظيف صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية.

معايير الموقع والمساحة

  • المسافة: يجب أن تبعد كل صيدلية جديدة 400 متر على الأقل عن أقرب صيدلية قائمة، باستثناء المواقع داخل الجمعيات التعاونية، المستشفيات، والمجمعات التجارية.

  • المساحة والبيئة: يجب ألا تقل مساحة الصيدلية عن 40 متراً مربعاً، وأن تكون في الطابق الأرضي ومتصلة بالطريق العام.

  • درجة الحرارة: الالتزام بدرجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل الصيدلية والمخزن.

ضوابط التجديد والعمل الليلي

  1. تجديد الترخيص: يجب تجديد الترخيص كل أربع سنوات إلكترونياً، مع مضاعفة الرسوم في حال التأخير، وإلغاء الترخيص إذا لم يُجدد خلال ثلاثة أشهر.

  2. المناوبات الليلية (24 ساعة): حددت المادة السادسة ضوابط عمل الصيدليات بنظام المناوبات الليلية، وتشمل:

    • تقديم طلب رسمي إلى إدارة تفتيش الأدوية.

    • توفير ثلاثة صيادلة كحد أدنى بالإضافة إلى صاحب الترخيص.

    • تقديم تراخيص مزاولة المهنة واعتماد توقيع وكتاب تقدير احتياج من الهيئة العامة للقوى العاملة.

كما ألزم القرار الصيدليات بالاحتفاظ بسجلات الوصفات الطبية لفترات محددة (تصل إلى خمس سنوات للأدوية المخدرة)، وحمّل صاحب الترخيص المسؤولية القانونية الكاملة في حال المخالفة.