وزير الصحة يصدر قراراً بتنظيم بيع الأدوية عبر مكائن البيع الذاتية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (240) لسنة 2025 بشأن تنظيم عرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية في نقاط البيع غير الثابتة

محليات

البيداء

10/12/20251 دقيقة قراءة

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (240) لسنة 2025 بشأن تنظيم عرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية في نقاط البيع غير الثابتة. يأتي هذا القرار استكمالاً للإطار التشريعي لضبط تداول الدواء في القطاع الأهلي.

ضوابط واشتراطات رئيسية للتشغيل

يُصرح للصيدليات الأهلية بعرض وبيع الأدوية والمنتجات المدرجة في قائمة محددة (مرفقة بالقرار 238 لسنة 2025) عبر المكائن، مع الالتزام بالمتطلبات التالية:

  • الترخيص والمسؤولية: توفير ترخيص سارٍ للصيدلية، ووجود صيدلي أو فني صيدلة مرخَّص مسؤول عن المكائن.

  • الحد الأقصى: يُمنح لكل صيدلية أهلية ترخيص لعدد لا يتجاوز خمس مكائن بيع ذاتية كحد أقصى، لمدة عام واحد قابلة للتجديد.

  • المسافة: ألا تقل المسافة بين كل مكينة وأخرى عن 100 متر.

  • سلامة الأدوية:

    • الالتزام بدرجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

    • ضمان خلو العلب من الأتربة، وعدم عرض أي منتج منتهي الصلاحية أو غير مسجل لدى الوزارة.

    • ألا تقل فترة صلاحية الأدوية المباعة عن أربعة أشهر.

  • التسعيرة: الالتزام بـ التسعيرة الرسمية المعتمدة.

  • التقديم: تُقدَّم الطلبات إلكترونياً عبر البريد المخصص لإدارة تفتيش الأدوية.

العقوبات والإجراءات

أكد القرار أن المخالفين لأحكامه سيخضعون للعقوبات الواردة في القانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة، والتي تشمل إيقاف الخدمة.