الكويت تصدر القانون الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 2025 بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
محليات


صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 2025 بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف القانون إلى توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل، وتنظيم عمليات النقل البري الدولي لرفع مستوى السلامة على الطرق.
أبرز أحكام ومواد القانون الموحد
الهدف ونطاق السريان: يهدف القانون إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتسري أحكامه على جميع عمليات النقل البري الدولي بين هذه الدول.
بطاقة التشغيل والموافقة المسبقة:
ألزمت المادة الثالثة وسيلة النقل بالحصول على بطاقة التشغيل.
منعت المادة الخامسة وسيلة النقل غير المسجلة في إحدى دول المجلس من ممارسة النقل إلى دولة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
حظرت المادة السادسة ممارسة النقل الداخلي للركاب والبضائع إلا بموافقة السلطة المختصة.
نقل البضائع الخطرة والممنوعة: حظرت المادة الثامنة نقل البضائع الممنوعة الاستيراد أو التصدير أو العبور وفقًا لقوانين الدولة، كما حظرت نقل البضائع والمواد الخطرة والأسلحة دون اتباع الأنظمة المعتمدة والحصول على موافقات مسبقة.
المخالفات والجزاءات:
نصت المواد 14 و 15 و 16 على المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرضها السلطة القضائية.
نصت المادة 17 على مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد.
أجازت المادة 19 إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لمدة لا تزيد عن سنتين في حالات المخالفات الخطيرة.
المعاملة بالمثل: قررت المادة 21 أن يتم التعامل مع وسيلة النقل في دول المجلس كـ وسيلة النقل الوطنية فيما يتعلق بالرسوم والضرائب وأجور الخدمات.