"التجارة" تصدر 9 ضوابط لتنظيم أنشطة الأعمال الحرة
يتضمن القرار 9 ضوابط يجب توافرها للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة
إقتصادية


أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (168) لسنة 2025 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الذي يحدد شروط وضوابط تنظيم أنشطة الأعمال الحرة (الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة).
الشروط الرئيسية لإصدار الترخيص
يتضمن القرار 9 ضوابط يجب توافرها للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة، أهمها:
كيان الشركة: يجب أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص "شركة شخص واحد".
الجنسية والأهلية: يجب أن يكون مؤسس الشركة ومديرها شخصًا طبيعيًا، كويتي الجنسية، وكامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.
الموطن المختار: يجب تحديد موطن مختار أو بريد إلكتروني، مع اشتراط موافقة مالك العقار إذا كان الموطن سكنًا خاصًا.
الالتزامات: يجب الالتزام بعدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة، وتقديم ما يثبت سداد الرسوم المقررة.
مدة الترخيص وإضافة الأنشطة
حدد القرار مدة الترخيص بأربع سنوات، ويسمح بإضافة أكثر من نشاط على الترخيص ذاته، بشرط أن تكون الأنشطة المضافة من نفس فئة الأعمال الحرة، وأن تكون مشابهة أو مكملة للنشاط الرئيسي.