تعديلات "المطور العقاري" تدخل حيز التنفيذ: مرونة أكبر في توفير الرعاية السكنية بالكويت
دخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون "المطور العقاري" (القانون رقم 118 لسنة 2023)، حيز التنفيذ رسمياً
محلياتأخر الأخبار


دخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون "المطور العقاري" (القانون رقم 118 لسنة 2023)، حيز التنفيذ رسمياً. تهدف هذه التعديلات إلى إعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لتقديم منتجات سكنية متنوعة تلبي احتياجات وقدرات الأسر المستفيدة.
تتيح التعديلات الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إنشاء شركات ذات أشكال ورأسمال متنوع، بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية. كما تسمح للمؤسسة بتحمل جزء من تكلفة البنية التحتية والمباني العامة والوحدات السكنية، مع التأكيد على بطلان أي تعديل على القيم المالية بعد الترسية.
وستعمل شركات إنشاء المدن السكنية على عرض أربعة خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية:
القسائم السكنية.
البيوت الجاهزة.
الشقق الجاهزة.
المنتجات السكنية المختلفة (مثل الفلل المتلاصقة، المجمعات السكنية متعددة الاستعمالات، المجمعات المغلقة "كامباوند"، والدوبلكس).
تهدف هذه التعديلات إلى تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السكنية، وتوفر مرونة أكبر في مساحات وتصاميم الوحدات بما يتناسب مع احتياجات الأسر.
قانون جديد للطيران المدني يحوّل "الإدارة" إلى "هيئة" لتعزيز الاستقلالية والكفاءة
صدر مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون الطيران المدني الجديد، الذي يعتبر "خطوة تاريخية ومحورية" في مسيرة تطوير القطاع. بموجب هذا المرسوم، تُحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات والموجودات.
يؤكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الشيخ حمود المبارك، أن القانون الجديد يتوافق تماماً مع المتطلبات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ويعزز استقلالية القطاع ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
يتعين على جميع الخاضعين لأحكام القانون توفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، التي ستصدر بمرسوم خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون.
تعديل قانون الأسلحة والذخائر لتشديد الرقابة على الأسلحة البيضاء والخطرة
صدر مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر. يهدف التعديل إلى الحد من انتشار ظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة التي تشكل تهديداً على الأمن العام.
أهم التعديلات تشمل:
تغيير عنوان القانون ليشمل "الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة".
حظر حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة، إلا بترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه.
تشديد العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة 22 مكرراً على عقوبة الحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار لمن يتعمد إيقاع الروع بحمل هذه الأسلحة في مكان عام، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
معاقبة مستوردي أو بائعي الأسلحة البيضاء والهوائية الخطرة دون ترخيص.
تشديد عقوبة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية
صدر مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025، يستبدل نص المادة 58 مكرراً من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. يهدف هذا التعديل إلى تشديد عقوبة الموظف العام المختص الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.
وفقاً للتعديل، يُعاقب الموظف بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد مرور 90 يوماً من إنذاره. وتُضاعف العقوبة في حال استعمال الموظف سلطته لتعطيل التنفيذ. تنقضي الدعوى الجزائية إذا نفذ الموظف الحكم.
قانون جديد لتنظيم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري
نشرت الجريدة الرسمية المرسوم بقانون 86 لسنة 2025 بإصدار قانون بشأن "التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية". يهدف هذا القانون إلى إيجاد تنظيم قانوني متكامل للتصرف في هذه المواد، بما يسمح باستغلال المساحات التي تشغلها، وتوفير التكلفة المرتبطة بالمحافظة عليها، وتحقيق عائد ربحي للخزينة العامة. ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
تعديل في قانون المساعدات العامة لتعزيز آلية عمل اللجان
صدر المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2025، بتعديل المادة 16 من القانون 12/2011 بشأن المساعدات العامة. يقضي التعديل بتشكيل لجان الرعاية الأسرية بقرار من الوزير، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية تضم متخصصين لبحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام القانون.
لائحة تنظيمية جديدة للجمعيات الخيرية لتعزيز الرقابة والشفافية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيمية جديدة للجمعيات الخيرية.
تحظر اللائحة على الجمعيات القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي قبل إشهارها، ولا يجوز لها طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة لذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. كما تُشدد اللائحة على العقوبات في حال المخالفة، بما في ذلك إيقاف حسابات الجمعية أو تعليق إشهارها في حال المخالفات الجسيمة أو تكرارها، ويجوز حل الجمعية بقرار من مجلس الوزراء إذا تناقصت عضويتها أو أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.