الكويت تُنظم التصرف في المواد العسكرية الزائدة: مرسوم بقانون يتيح استغلالها بكفاءة

تشريع جديد يحدد آليات التعامل مع الأصول العسكرية الخارجة عن الخدمة ويصدر بعد 3 أشهر

محليات

البيداء

8/3/20251 دقيقة قراءة

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد، المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2025، والذي يقضي بإصدار قانون جديد في شأن "التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية". ويهدف هذا القانون لسد فراغ تشريعي طالما عانت منه الدولة، وإتاحة استغلال أفضل للأصول العسكرية غير المستخدمة.

الأهداف والمواعيد التنفيذية

وفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن التشريعات النافذة كانت تفتقر إلى تنظيم قانوني متكامل بشأن كيفية التصرف في هذه المواد. يهدف القانون الجديد إلى:

  • إتاحة استغلال المساحة التي تشغلها هذه المواد في أغراض مجدية.

  • توفير التكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالمحافظة عليها.

  • تحقيق أكبر عائد ربحي يعود بالمنفعة للخزينة العامة للدولة.

  • إمكانية توجيه هذه المواد لاستخدام أمثل.

سيصدر وزير الدفاع اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المواد المشمولة والجهات العسكرية المعنية

بحسب المادة الأولى من المرسوم بقانون، فإن الجهات العسكرية التي يشملها القانون هي:

  • وزارة الدفاع

  • وزارة الداخلية

  • الحرس الوطني

  • قوة الإطفاء العام

أما المواد ذات الطابع العسكري فتشمل قائمة واسعة ومتنوعة من الأصول، أبرزها:

  • الأسلحة والذخائر

  • الآليات العسكرية بكافة أنواعها

  • الطائرات، الصواريخ، السفن، الغواصات، الزوارق والقوارب

  • أجهزة الاتصالات، كاشفات الألغام والتخلص منها

  • أجهزة الإنذار والإخلاء، شباك التمويه، الخيام، والملابس العسكرية وملحقاتها

  • المناظير العسكرية والأمنية، كاميرات التصوير والمراقبة الأمنية والتفتيش

  • معدات المناولة والرافعات والحفارات والقاطرات والحاويات

  • المصانع والورش العسكرية ومعداتها وملحقاتها

  • مصادر الطاقة والمعدات والمختبرات الخاصة بالماء

  • الحيوانات المستخدمة لأغراض عسكرية وأجهزة الإطفاء بكافة أنواعها وملحقاتها. وسيتم إضافة أي مواد عسكرية أخرى إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

حالات خروج المواد عن نطاق الاستخدام

حدد المرسوم بقانون حالات واضحة تُعتبر فيها المواد ذات الطابع العسكري خارجة عن نطاق الاستخدام، وهي:

  1. التلف: تغيير خصائص المادة بما يمنع استمرار استخدامها.

  2. انتهاء تاريخ الصلاحية: انتهاء فترة استخدام المادة الاستهلاكية دون إمكانية تمديدها.

  3. انتهاء العمر الإنتاجي: انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستخدام المادة الدائمة وعدم وجود جدوى عسكرية أو اقتصادية من استمرارها.

  4. عدم الحاجة: توفر المواد بكميات تفوق المتطلبات، أو انتفاء الأغراض المخصصة لها.

  5. التقادم: أصبحت المواد متقادمة تقنيًا ولا تتوافق مع المتطلبات العملياتية الحديثة.

  6. الفائض عن الحاجة: تجاوز الكميات المتوفرة للاحتياجات الفعلية وعدم ضرورة الاحتفاظ بها.

  7. قرارات دولية: صدور قرارات من منظمات دولية تحظر استخدام بعض المواد.

  8. اعتبارات أمنية: صدور قرارات من جهات مختصة في الدولة تمنع استخدام بعض المواد.

  9. التحديث والاستبدال: استبدال المواد القديمة بأخرى أحدث وأكثر فاعلية.

  10. خروج الأصل المرتبطة به: عدم الحاجة إليها كقطع غيار.

آليات التصرف والتنظيم

يضم القانون 34 مادة تنظم طرق التصرف في هذه المواد. وتحدد المواد (2) و(3) حالات خروج المواد العسكرية عن نطاق الاستخدام وطرق التصرف بها، بينما تحدد المادة (4) الجهات المستفيدة.

تتطرق المواد من (5) إلى (8) إلى آلية تشكيل اللجنة المختصة بشأن التصرف في هذه المواد، انعقادها، الأجهزة الملحقة بها، واختصاصات تلك الأجهزة، في حين تحدد المادة (9) اختصاصات الجهة صاحبة الشأن.

كما ينظم القانون أساليب تحديد القيمة التقديرية للمواد العسكرية، وآلية إجراء تقييم خاص لها (المادتان 10 و11). وتفصل المواد من (12) إلى (17) المزايدة العامة وترسيتها، بينما تعالج المادتان (18) و(19) المزايدة المحدودة.

وتخصص المواد من (20) إلى (25) طرق البيع المتاحة للتصرف بالمواد العسكرية، وكيفية مبادلتها، والتصرف بها دون مقابل، أو إتلافها عند الاقتضاء. وتتناول المواد الختامية الأحكام العامة للقانون، الجزاءات التي يجوز للجنة المختصة توقيعها على المزايدين المخالفين، وآلية نظر التظلمات.