"الشؤون" تصدر لائحة جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية في الكويت

القرار يحظر أي نشاط خيري قبل الإشهار ويشدد الرقابة على التبرعات وإدارة الحسابات

محليات

البيداء

8/3/20251 دقيقة قراءة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2025، والذي يتضمن لائحة تنظيمية جديدة لعمل الجمعيات الخيرية. يأتي هذا القرار ليحل محل القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015، ويهدف إلى إحكام الرقابة على الجمعيات وضمان شفافية عملها.

ضوابط صارمة على النشاط والتبرعات

اللائحة الجديدة تحظر على أي جهة أو فرد القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية رسمياً وفقاً للنظام والأوضاع المقررة. كما لا يجوز لصاحب الطلب التعاقد أو إبرام أي معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة.

وتشدد اللائحة على ضرورة الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها. وتلتزم الجمعيات بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

إجراءات رقابية وعقوبات على المخالفات

نصت المادة (26) من اللائحة على إجراءات تطبيقية في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وهي:

  • توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة.

  • في حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار، يتم إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يُعاد فتحها إلا بعد تلافي المخالفة.

وللوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية في الحالات التالية:

  • ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة، أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها.

  • تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين.

  • إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة، أو التلاعب في البيانات، أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي.

حالات حل الجمعية

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية، حل الجمعية في إحدى الحالتين التاليتين:

  • إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون.

  • إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.