الكويت تُشدد الرقابة على حمل الأسلحة البيضاء: قانون جديد يجرّم الحيازة دون ترخيص
"المذكرة الإيضاحية": انتشار الظاهرة تهديد خطير للأمن العام ويؤدي لتفاقم العنف
محليات


صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر. يهدف القانون الجديد إلى حظر حمل الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة إلا بترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويدخل حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
مواجهة ظاهرة متزايدة وتهديدات أمنية
جاءت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون لتؤكد أن هذا التعديل ضروري "نظراً لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع". وأشارت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها، واستحداث عقوبات رادعة للمخالفين.
أبرز التعديلات والعقوبات الجديدة
تضمنت التعديلات الجوهرية ما يلي:
تغيير عنوان القانون: أصبح "في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة" ليعكس التوسع في نطاق تطبيق القانون.
حظر الحيازة دون ترخيص (المادة 2): لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر. كما يحظر حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة (مثل التجمعات، المرافق العامة، الأسواق، وسائل النقل العامة، المساجد، ودور التعليم) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. ويحظر بشكل مطلق حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع، المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.
تحديد الأسلحة المحظورة والأماكن المحظورة (المادة 11 والمادة 1 بند 5,6,7): يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة، بالإضافة إلى تحديد الأماكن المحظورة.
استثناءات من الحظر (المادة 12): لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة على أعضاء قوة الشرطة، العسكريين العاملين بالحرس الوطني والجيش، أعضاء قوة الإطفاء العام، والعاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية.
تشديد العقوبات (المادة 21 والمواد الجديدة 21 مكرر، 22 مكرر، 24 مكرر):
مخالفة حيازة الأسلحة والذخائر أو كاتمات الصوت: الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مخالفة حيازة أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة: الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع مصادرة الأسلحة.
تعمد إيقاع الروع بحمل الأسلحة في مكان عام: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع مصادرة الأسلحة.
استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة دون ترخيص: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي حال كانت الجهة المخالفة شخصية اعتبارية خاصة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، مع جواز الغلق المؤقت أو وقف النشاط أو سحب الترخيص في حالة التكرار، ومصادرة الأسلحة.
توقيت العمل بالقانون
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.