مرسوم بقانون جديد: "الهيئة العامة للطيران المدني" تحل محل "الإدارة العامة" في الكويت
تعديلات شاملة لقانون الطيران المدني تهدف لتعزيز السلامة وتنظيم القطاع
محلياتأخر الأخبار


نُشر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025، يقضي بإصدار قانون الطيران المدني الجديد. بموجب هذا المرسوم، تحل "الهيئة العامة للطيران المدني" محل "الإدارة العامة للطيران المدني"، وتؤول إليها كافة اختصاصاتها، حقوقها، التزاماتها، ومرافقها، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وجميع مرافقه التابعة.
انتقال الصلاحيات والموظفين
تنتقل جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة، والاعتمادات المالية الخاصة بالإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي إلى الهيئة الجديدة، لتصبح جزءًا من أصولها. كما ستتولى الهيئة كافة الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بموجب القوانين واللوائح السابقة.
وبحسب المرسوم، يُنقل موظفو الإدارة العامة للطيران المدني إلى الهيئة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، ويستمرون في مباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية، مع عدم المساس بمرتباتهم ومخصصاتهم، إلى حين صدور اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة.
أحكام عامة ومواعيد تنظيمية
يلزم المرسوم كافة الخاضعين لأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق. ومن المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
ألغى المرسوم كل حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها.
محاور القانون الجديد
أشار القانون الجديد إلى اعتبار أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المكملة لها جزءًا مكملاً لهذا القانون. كما أكد على مباشرة سلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي اختصاصاتها المخولة لها بموجب قوانينها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الهيئة العامة للطيران المدني (الفصل الثاني)
ينظم هذا الفصل إنشاء الهيئة واختصاصاتها، مواردها، ميزانيتها، ورأس مالها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته. الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة هو النهوض بمرفق الطيران المدني وتأمين سلامة المطارات والطائرات داخل إقليم دولة الكويت.
المطارات المدنية (الفصل الثالث)
يحظر إنشاء أو إدارة أو استعمال المطارات المدنية إلا بترخيص مسبق من الهيئة. وتُعتبر المطارات المدنية وملحقاتها من المرافق العامة وأموالها أموالًا عامة. ويُحدد القانون أنواع المطارات ودرجاتها، ويحظر هبوط الطائرات المدنية في غير المطارات المعلن عنها إلا بتصريح من الهيئة أو في حالة الضرورة.
تشغيل الطائرات والتحليق الجوي (الفصل الرابع والخامس)
تتناول هذه الفصول أحكام وشروط تشغيل الطائرات، مستمدة من القواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق السادس من اتفاقية شيكاغو، بالإضافة إلى تنظيم قواعد التحليق الجوي بناءً على القواعد القياسية الدولية في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو.
تراخيص الأفراد وسوق النقل الجوي (الفصل السادس والعاشر)
يشتمل القانون على أحكام خاصة بمنح إجازات أفراد الطاقم وتراخيص تشغيل الخطوط الجوية، سواء كانت منتظمة أو عارضة. كما ينظم سوق النقل الجوي التجاري في الكويت بهدف حماية حقوق المسافرين والحد من الممارسات الخاطئة.
تسجيل الطائرات ومسؤوليات الناقل الجوي (الفصل السابع والثامن)
تتناول هذه الفصول أحكام تسجيل الطائرات، وثائق التشغيل، الصلاحية للتشغيل، والحقوق الواردة على الطائرات، مع الاستناد إلى اتفاقية شيكاغو واتفاقية جنيف. كما تتناول مسؤوليات الناقل الجوي بمراعاة أحكام اتفاقيتي مونتريال وروما، والمتعلقتين بأضرار الركاب والأمتعة والبضائع والأضرار التي تصيب طرفًا ثالثًا على سطح الأرض.
حوادث الطيران وأمن الطيران المدني (الفصل التاسع والحادي عشر)
ينظم القانون الأحكام المتعلقة بحوادث الطيران، قواعد الإخطار، اختصاص الهيئة بالتحقيق، وتشكيل لجنة التحقيق. كما يحدد الأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والنظام داخل الطائرة، مسترشدًا بأحكام اتفاقيتي لاهاي ومونتريال.
الصلاحيات والعقوبات (الفصل الثاني عشر والثالث عشر)
يحدد القانون صلاحيات الهيئة، بما في ذلك أحكام الضبطية القضائية. ويتناول الفصل الأخير الاختصاص القضائي وتحديد العقوبات والجزاءات المقررة للأفعال المجرمة في هذا القانون، لضمان تطبيق فعال لأحكامه.