الكويت تُشدد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية: حبس وغرامات تصل لـ 20 ألف دينار
مرسوم بقانون جديد يهدف لتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء
محليات


صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، تحديدًا المادة (58) مكرراً، وذلك بهدف تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها. يدخل المرسوم الجديد حيز النفاذ اعتباراً من اليوم.
تفاصيل العقوبات الجديدة
ينص المرسوم على استبدال نص المادة (58) مكرراً ليعاقب بـ:
الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ. ويأتي ذلك بعد مرور تسعين يوماً من إنذاره بالطرق العادية أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بـعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين، مما يمنح القضاء سلطة تقديرية في هذا الشأن. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. ومن المهم الإشارة إلى أن الدعوى الجزائية تنقضي في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم.
أهداف التعديل والمذكرة الإيضاحية
أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أن "احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون". وشددت على أن امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداءً صارخاً على استقلال السلطة القضائية ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقاً لنص المادة (50) من الدستور.
جاء هذا التعديل بعد أن أظهر التطبيق العملي للنص السابق ضرورة إعادة النظر فيه، وذلك لما له من أثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم. وقد تم رفع الحد الأدنى للغرامة لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الردع المطلوب، حيث ثبت أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بالتنفيذ.
كما تضمن التعديل تمديد المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً، وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عملياً لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة للتنفيذ. وقد روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية.