وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضوابط لمعاملة من سُحبت منهم الجنسية وفق بند "الأعمال الجليلة"

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضوابط جديدة لمعاملة الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية بموجب بند "الأعمال الجليلة"

محليات

البيداء

7/10/20251 دقيقة قراءة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضوابط جديدة لمعاملة الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية بموجب بند "الأعمال الجليلة". وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل إجراءاتهم وضمان استمرار كافة المزايا الممنوحة لهم في إطار معاملة من سحبت منهم جنسيتهم وفق هذا البند.

إجراءات وتفاصيل السفر:

تسمح الضوابط الجديدة لمن سُحبت منهم الجنسية بالسفر بالجوازات الكويتية لمدة أربعة أشهر، اعتباراً من تاريخ 20 يوليو الجاري. وذلك للمساعدة في تعديل أوضاعهم. وتحتسب هذه المدة من تاريخ صدور مرسوم سحب الجنسية للحالات الجديدة. وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الموضحة.

أولاً: الإجراءات والتعليمات:

  1. التنسيق لتسليم الجوازات: يجب على المعنيين القيام بمهام الشأن والتنسيق مع سفاراتهم لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كانوا يحملونها، ويُمنع من خلاله الإقامة القانونية في البلاد.

  2. الالتزام بمهلة تعديل الوضع: يتوجب الالتزام بمهلة محددة بسنة واحدة، اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية. وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة.

  3. تسليم الجواز الرسمي: يجب على من لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة مراجعة إدارة الجوازات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج جواز سفرهم. ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة، وعليه تقديم ما يثبت ذلك. وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات وتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا.

ثانياً: المزايا الممنوحة:

  1. الاستمرار في العمل: يحق للمعنيين الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية، وعقود خاصة من الشركات الحكومية، دون جواز تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية.

  2. الاستمرار في الدراسة: تحتفظ الجنسية الممنوحة وفقاً للأعمال الجليلة بحق الدراسة في التعليم الذي وفرته لهم الدولة على النحو التالي:

    • الاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي، المتوسط، الثانوي).

    • الاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية.

    • الاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.

  3. الاستمرار في امتلاك سكن: يحق الاستمرار في امتلاك سكن واحد داخل دولة الكويت. ويستثنى من ذلك من كان يمتلك سكن الجليلة أكثر من سكن خاص بسبب تعدد الزوجات، فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن ويكون استقلاله لأغراض السكن الخاص.

  4. الاحتفاظ بالمسوحجية الجنسية: يحتفظ بالمسوحجية الجنسية وفقاً للأعمال الجليلة بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقاً للشروط التالية:

    • إذا استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم كافة الدفعات من بنك الائتمان، يحتفظ بالمسكن على أن يلتزم بسداد كافة قيمة المبالغ التي استلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.

    • من استلم إذن البناء وشرع في الإنشاء، فإنه يلتزم باستكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة، ودفع قيمة ما تم استلامه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.

  5. الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقاً للضوابط المعمول بها.

  6. بخصوص رخصة البناء: من استخرج رخصة بناء ولم يباشر البناء، يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.

حقوق غير ممنوحة والمزايا الموقوفة:

لا يعامل المشمولون بالأحكام المذكورة أعلاه معاملة الكويتيين في الحقوق التالية:

  • حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والأقسام الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها. ويُمنح المنتفع منهم مهلة (5) سنوات لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى (بشرط أن يكون كويتي الجنسية).

  • بالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسوحجية جنسيته، يُمنح مهلة (5) سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.

توقف المزايا المقررة فوراً في أي من الحالات التالية:

  • صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم الأموال أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

  • الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب.

  • عدم تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التنظيمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.