الكويت تعزز تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتعديلات قانونية جديدة

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، اليوم الاثنين، حرص دولة الكويت على تقوية إطارها التشريعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إقتصادية

البيداء

6/30/20251 دقيقة قراءة

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، اليوم الاثنين، حرص دولة الكويت على تقوية إطارها التشريعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع صدور تعديلات جديدة على القانون رقم 106 لسنة 2013.

صرحت الوزيرة الفصام في بيان صحفي صادر عن الوزارة بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، بأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 يمثل خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية في هذا الصدد. وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق على مشروع المرسوم بقانون المعدل في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو الحالي، في خطوة تؤكد التزام الكويت بتعزيز إطارها التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.

يتضمن مرسوم القانون الجديد تعديلين رئيسيين:

  • المادة الأولى: تستبدل المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بنص جديد ينص على: "يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل". وأضافت الوزيرة أن القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذا النص، ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، تسري اعتبارًا من تاريخ صدورها. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات، وقواعد التظلم منها. كما تبين اللائحة قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول المجمدة لتغطية النفقات الضرورية والمعيشية وغيرها من الالتزامات المالية، بالإضافة إلى قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.

  • المادة الثانية: تضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 مادة جديدة برقم 33 مكررًا تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرارًا صادرًا استنادًا إلى المادة 25 من هذا القانون وذلك عن كل مخالفة". وتؤكد المادة أيضاً أن هذه العقوبة "لا تخل بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقًا لأحكام المادة 25 من هذا القانون".

ذكرت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتعزيز مساعي الكويت في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبينت أن هذا التعديل يمنح اللجنة صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي، خاصة فيما يتعلق بـإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.

وأشارت الوزارة إلى أن التعديل يتيح أيضاً توقيع الغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى نشر القائمة الوطنية التي تتضمن الأفراد والكيانات المصنفين محليًا ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة. وهذا يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات الصلة. وتؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، فضلاً عن الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.