«التجارة» توضح حالات تدخلها لعقد «العمومية» دون مدير الشركة: 3 سيناريوهات وإجراءات مشددة
حددت وزارة التجارة والصناعة ثلاث حالات محددة تتولى فيها الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركات نيابة عن المدير
محليات


حددت وزارة التجارة والصناعة ثلاث حالات محددة تتولى فيها الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركات نيابة عن المدير، وذلك وفقاً لتعميمها الأخير الذي تضمن الإجراءات والوثائق المطلوبة في كل حالة.
وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى تتمثل في رفض المدير عقد الجمعية العمومية، حيث يُشترط تقديم طلب رسمي موقّع من شريك أو أكثر يملكون 51% من الحصص، مرفقاً بإنذار رسمي موجه للمدير عبر وزارة العدل، مع إثبات مرور 15 يوماً من تاريخ الإنذار دون استجابة.
أما الحالة الثانية فتتعلق بإبعاد المدير أو تواجده خارج البلاد وسقوط إقامته، ويستلزم ذلك تقديم كتاب رسمي موقّع من شركاء يملكون 51%، وإرفاق مستندات من الجهات المختصة تثبت سقوط الإقامة، مع المستندات القانونية لعقد التأسيس وأي تعديلات لاحقة.
وتشمل الحالة الثالثة وفاة المدير، حيث يُقدم طلب موقّع من شركاء يملكون 51%، مرفقاً بشهادة الوفاة (ووثائق الورثة إن كان المدير شريكاً)، مع التزام الورثة بتعديل بيانات الشركة وفق القانون.
وبيّنت الوزارة أن الطلب يُراجع من قبل موظف مختص، ويتم إما رفضه مع بيان الأسباب، أو استكماله، أو منحه الموافقة المبدئية لتحديد مواعيد نشر الإعلانات بالصحف ومواعيد الجمعية العمومية. وأكدت ضرورة الالتزام بكافة الخطوات لتأكيد موعد انعقاد الجمعية، وإلا سيتم إلغاء الطلب.
وفيما يخص إجراءات العزل، أوضحت الوزارة أن الجمعية العادية تعزل المدير بنصاب 51% (وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل لـ10 أيام ثم تعزل بأي نصاب)، في حين تعزل الجمعية غير العادية المدير بنصاب 75%، وإذا لم يكتمل تؤجل لـ10 أيام ثم تعزل بنصاب 51%.