قرارات تنظيمية من وزيرة الشؤون بشأن إشراف الموظفين على الجمعيات العمومية والانتخابات
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارين وزاريين يحددان الضوابط المنظمة لمشاركة موظفي الوزارة في الإشراف على الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام
محليات


أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارين وزاريين يحددان الضوابط المنظمة لمشاركة موظفي الوزارة في الإشراف على الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام.
ويقضي القرار رقم 80/2025 بمنع تكليف أي موظف يسكن في منطقة عمل الجمعية بالإشراف على جمعيتها العمومية أو انتخاباتها، مع إلزامه بتقديم إثبات محل السكن. كما يُحدد القرار الحد الأقصى لعدد المشرفين بـ 20 موظفاً للجمعية العمومية الواحدة، موزعين حسب نسب واضحة من قطاعات الوزارة، أبرزها 50% من قطاع التعاون.
وفيما يخص انتخابات الجمعيات التعاونية، حدد القرار أعداد المشرفين حسب عدد المساهمين في كل جمعية، مع حظر تكليف الموظف بأكثر من 24 عمومية و24 انتخاباً سنوياً، باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية.
أما القرار رقم 79/2025، فقد خصّ جمعيات النفع العام، محدداً الحد الأقصى للمشرفين على العموميات والانتخابات بحسب عدد الأعضاء، على أن تأتي نسبة 60% من قطاع التنمية الاجتماعية، مع تطبيق نفس القيود على عدد التكليفات السنوية.
كما شدد القراران على عدم جواز تكليف الموظفين العاملين بأنظمة "النوبة" أو "الخفارة" بالمشاركة في هذه المهام، حفاظاً على التوازن الوظيفي.