المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية جزاء مالي في قانون حماية المنافسة

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند الخامس من المادة 34 من قانون حماية المنافسة

محليات

البيداء

6/25/20251 دقيقة قراءة

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند الخامس من المادة 34 من قانون حماية المنافسة، والذي ينص على فرض جزاء مالي بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي إيرادات الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة، في حال ارتكابه المخالفة المنصوص عليها في البند ذاته.

وجاء حكم المحكمة الدستورية استناداً إلى مخالفة هذا النص لأحكام الدستور، وذلك في ضوء ما تضمنه من فرض عقوبة مالية مبنية على نسبة من الإيرادات دون ضوابط دقيقة أو معايير واضحة، ما يخل بمبدأي العدالة والشرعية الدستورية للعقوبات.

ويُعد هذا الحكم سابقة قانونية مهمة في مجال حماية الحقوق الاقتصادية وضمان التوازن بين تنظيم السوق وحقوق الأفراد والمؤسسات، كما يعيد فتح النقاش حول الحاجة إلى مراجعة بعض مواد قانون حماية المنافسة بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويعزز مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.