تعديلات جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت

أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013

محليات

البيداء

6/19/20251 دقيقة قراءة

أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، بهدف تعزيز التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

أبرز التعديلات:

🔸 مادة 25 (معدّلة):

  • تخوّل مجلس الوزراء (أو من يفوّضه) تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع.

  • تشمل هذه القرارات الإدراج أو الرفع، وتجميد الأموال والأصول، وحظر التعامل مع كيانات محددة.

  • تضمن القرارات حماية حقوق الغير حسن النية، مع تحديد آليات للنشر والتظلم والإفراج الجزئي لأسباب معيشية.

🔸 مادة 33 مكرر (مضافة):

  • عقوبة مالية تصل إلى 500,000 دينار كويتي لأي مخالفة لقرارات صادرة وفق المادة 25.

  • الحد الأدنى للغرامة: 10,000 دينار.

  • لا تؤثر العقوبة على إمكانية فرض جزاءات إدارية من الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو المهن المشمولة.

🔸 استمرار سريان اللوائح السابقة:

  • تظل اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور القانون سارية المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.

🔸 التنفيذ الفوري:

  • يُعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية:

أكدت أن التعديلات تأتي في إطار تعزيز الالتزام الدولي، وإعطاء مجلس الوزراء الصلاحيات القانونية الكاملة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مع الحفاظ على الضمانات الدستورية وحقوق الأفراد.